الفقه هو :
لغة: الفهم
اصطلاحا: العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية
الاحكام الشرعيه :
هي الاحكام الخمسة
الواجب
المستحب
المباح
المحرم
المكروه
موضوع علم الفقه : أفعال المكلفين
من هم المكلفون ؟
المكلف هو العاقل البالغ
والكافر مخاطب بأصول الشريعة ( إتفاقا) و فروعها ( اختلافا) والشرع يكلفه حسب قدرته
فمثلا غير القادر على القيام في الصلاة هو مكلف أيضا بحسب قدرته
وغير القادر على استعمال الماء مكلف أيضا و لكن بالتيمم
ما يشترط في المكلف لصحة تكليفه شرعا؟
العقل و البلوغ
الإستمداد (مصادر الأحكام):
الكتاب
السنة
الإجماع
القياس
بمعنى أنه يستمد أحكامه من هذه المصادر
والدليل على المصادر:
أما كتاب الله فأدلة الأستمداد منه كثيرة و منها (... و نزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء و هدى و موعظة ... )
وأما السنة فدليلها ( و ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا )
ودليل الإجماع قوله ( و من يشاقق الرسول من بعد ماتبين له الهدى و يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولى و نصله جهنم ...)
وأما القياس فقوله ( ولو ردوه إلى الرسول و إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم )
فائدته : امتثال أوامر الله و اجتناب نواهيه
وفائدة الفقه تسمى ثمرته أيضا
✏ ماهو الإجماع؟
الإجماع إصطلاحا هو إتفاق المجتهدين من أمة محمد - صلى الله عليه و سلم - بعد وفاته في عصر من العصور على حكم شرعي
✒ القياس؟
و أما القياس فهو إلحاق مالانص فيه بالمنصوص عليه لعلة جامعة
مثال الإجماع :
الإجماع على أن الصلوات الخمس فرائض
و الإجماع على أن صلاة الصبح ركعتان حضرا و سفرا
و آجماع الصحابة على مصحف عثمان
و هكذا
من أمثلة القياس : قياس حكم المخدرات و النبيذ على حكم الخمر من حيث الحرمة
قياس الرهن وقت النداء الثاني يوم الجمعة على
البيع
واضع علم الفقه : الرسول ﷺ
حكمه : فرض عين على كل مكلف بقدر مايعرف تصحيح عبادته
و ماسواه ففرض كقاية
اسمه : علم الفقه أو علم الفروع
مسائله : الأحكام الشرعية
نسبته : ينسب للعلوم الشرعية
و هو خلاصتها
فضله : فوقيته على العلوم العملية من حيث معرفة الحلال من الحرام ، و الصحيح من القاسد
وبهذا نكون قد استكملنا مبادئ علم الفقه
و التي جمعها الناظم بقوله :
إن مبادئ كل علم عشرة
الحد و الموضوع ثم الثمرة
و نسبة و فضله و الواضع
والاسم الاستمداد حكم الشار
Tidak ada komentar:
Posting Komentar