Rabu, 04 Februari 2015

مبادئ العشرة لعلم أصول الفقه


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله جعل صحة الاستنباط منوطا بمعرفة الأصول ، والصلاة والسلام على من بين الأحكام بالمنقول والمعقول ، وعلى آله وأصحابه العدول.
وبعد فإنني اطلعت على المواضيع المنشورة في منتدى أصول الفقه ولم أجد تعريفا بهذا العلم ، ومعلوم أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره ، وكيف ندرك مواضيع هذا العلم دون أن نفهم مبادئه ، ولذلك رأيت من الضرورة نشر هذا الموضوع ويفترض أن يفتتح به هذا المنتدى الأصولى كما أرجو تثبيته.
مبادئ علم أصول الفقه :
المبادئ في كل علم عشرة هي : ( حد العلم ، وموضوعه ، وثمرته ، وفضله ، ونسبته ، وواضعه ، واسمه ، واستمداده ، وحكمه شرعا ، ومسائله ) .
قال الناظم :
إن مبادئ كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة
وفضله ونسبة والواضع الاسم لاستمداد حكم الشارع
مسائل والبعض بالبعض اكتفى ومن درى الجميع حاز الشرفا
1/ أسم هذا العلم : علم أصول الفقه
2/حد أصول الفقه :
أ/تعريف أصول الفقه بالمعنى الإضافي:
تعريف معنى أصول الفقه التركيبي قبل التسمية ولا بد في ذلك من تعريف المضاف والمضاف إليه والإضافة لأن العلم بالمركب يتوقف على العلم بالمفرد ونبدأ ذلك بتعريف المضاف فنقول:
تعريف أصول لغة:
الأصول جمع وتعرفه بتعريف مفرده وهو الأصل والأصل لغة :
1/ ما يتفرع عنه غيره.
2/ والمحتاج إليه".
3/ ما يبنى عليه غيره.
وكل هذه التعريفات للأصل بحسب اللغة وإن كان أهل اللغة لم يذكروها في كتبهم وهو مما ينبهنا على أن الأصوليين يتعرضون لأشياء لم يتعرض لها أهل اللغة.
وأما في الاصطلاح فالأصل يطلقونه على أشياء:
أحدهما: الدليل يقولون الأصل في وجوب الصلاة قوله تعالى ( وأقيموا الصلاة ).
والثاني : القاعدة المستمرة يقولون الأصل في الميتة التحريم أي القاعدة المستمرة.
الثالث : الاستصحاب على اليقين السابق يقولون الأصل العدم.
الرابع : الواقعة المقيس عليها في القياس وهي ما ورد النص بحكمه . مثلا جاء النص بتحريم الخمر وهي شراب العنب خاصة فيقاس عليها كل مسكر فالأصل هنا هو الخمر وكل مسكر هو الفرع.
الخامس : الراجح .
تعريف الفقه :
أ/الفقه لغةً:
1/ مطلق الفهم وهو الراجح.
2/ فهم الأشياء الدقيقة
3/ فهم غرض المتكلم من كلامه.
ب/ تعريف الفقه اصطلاحاً:
1/( العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية)
2/ (الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية)
ب/تعريف معنى أصول الفقه اللقبي( لقبا للفن المعروف) :
( معرفة دلائل الفقه إجمالاً وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد )
فالشرط في الأصولي معرفة أدلة الفقه من حيث دلالتها على الفقه خاصة وقد يكون لها عوارض أخرى لا يجب معرفته بها ثم معرفة الأدلة من حيث كونها أدلة لا بد معه من كيفية الاستدلال ومعظمها يذكر في باب التعارض والترجيح فجعلت جزءا آخر من أصول الفقه لتوقف الفقه عليها وليس كل أحد يتمكن من الاستدلال ولا يحصل له الفقه بمجرد علم تلك الأدلة وكيفية الاستدلال لأنها أدلة ظنية ليس بينها وبين مدلولاتها ربط عقلي فلا بد من اجتهاد يحصل به ظن الحكم فالفقه موقوف على الاجتهاد والاجتهاد له شروط يحتاج إلى بيانها فجعلت جزءا ثالثا من أصول الفقه لتوقف الفقه عليها.
وهذا مجموع ما يذكر في أصول الفقه الأدلة وكيفية الاستدلال وكيفية حال المستدل فالمعارف الثلاثة هي أصول الفقه .
فقوله (دلائل الفقه إجمالاً) إنما قيد دلائله بالإجمال ليخرج الفقه لأن دلائله مفصلة والمراد بالدلائل ما يتوصل بها إلى إثبات الأحكام كالإجماع والقياس والأخبار
فقولنا : ( وكيفية الاستفادة) معطوف على دلائل الفقه أي ومعرفة كيفية الاستفادة من الأدلة يشير إلى حال المجتهد إلى أنه مع معرفة الأدلة لا بد له من معرفة كيفية الاستدلال كحمل المطلق على المقيد وتقديم الخاص على العام والنظر في المسائل الغامضة وقوله حال المستفيد) أي ومعرفة حال المستفيد والمراد بالمستفيد المجتهد لأنه الذي يستفيد الأحكام من أدلتها.
3/واضع علم أصول الفقه :
من المسلم به أن أصول الفقه باعتباره قواعد ونظريات وكيفية استنباط الأحكام من الأدلة بوجه عام، نشأ في عصر الصحابة -رضي الله عنهم- حيث كان مصاحباً للفقه، فإن من الصحابة من كان يتصدر للفتيا والقضاء بين الناس، كعمر بن الخطاب، وابن مسعود، وعلي بن أبي طالب وغيرهم، وكانوا على دراية تامة بقواعد اللغة العربية، التي نزل بها القرآن الكريم، وبأسباب النزول، وبالناسخ والمنسوخ، والمطلق والمقيد، والعام والخاص، وسائر المباحث التي تكفل ببيانها علم "أصول الفقه" فيما بعد. وهكذا كان لكل إمام من الأئمة المجتهدين قواعده وأصوله التي يسير عليها في اجتهاده، إلا أنه كان هناك خلاف حاد بين اتجاه أهل الحديث بالحجاز، وأهل الرأي بالعراق، حتى أخذ كل فريق في الطعن على طريقة الفريق الآخر، فأهل الرأي يعيبون على أهل الحديث الإكثار من الرواية التي تدل على عدم الفهم والتدبر، كما أن أهل الحديث يعيبون على أهل الرأي بأنهم يأخذون في دينهم بالظن ويحكمون العقل في الدين.
وظهر المتعصبون لكلا الفريقين، فاتسع الخلاف واحتدم النزاع، حتى قيض الله لهذا الأمة من أخذ بيدها إلى الطريق السوي، ويبين القواعد القوانين التي يحتكم إليها الجميع، وهو الإمام الشافعي رضي الله عنه -بعد أن كتب له الإمام الحافظ عبد الرحمن بن مهدي المتوفى سنة 198هـ. وهو أحد أئمة الحديث في الحجاز، أرسل إلى الإمام الشافعي أن يضع له كتاباً يبين فيه معاني القرآن، ويجمع قبول الأخبار فيه، وحجة الإجماع، وبيان الناسخ والمنسوخ من القرآن والسنة، فوضع له كتاب "الرسالة".
قال علي بن المديني: قلت لمحمد بن إدريس: أجب عبد الرحمن بن مهدي عن كتابه، فقد كتب إليك وهو متشوق إلى جوابك، قال: فأجابه الشافعي. وأرسل الكتاب إلى الإمام ابن مهدي مع الحارث بن سريج النقال الخوارزمي، ثم البغدادي وبسبب ذلك سمي النقال.
وعلى ذلك يتبين عدم صحة ما ينقله بعض العلماء من أن هناك من سبق الإمام الشافعي في التأليف في علم الأصول، كالإمام محمد الباقر بن علي زين العابدين، المتوفى سنة 114هـ. وكالإمامين أبي يوسف، ومحمد بن الحسن صاحبي أبي حنيفة رضي الله تعالى عنهم. فإن هذا من قبيل القواعد والمناهج التي كان يسير عليها الأئمة، والتي سبق أن أشرنا إليها، وأنها كانت موجودة حتى في عصر الصحابة رضي الله عنهم.
فالتحقيق أن أول من ألف في ذلك كتاباً مستقلا متكاملاً هو الإمام الشافعي رضي الله عنه، كما قال الإمام السبكي وكما هو المتفق عليه بين الأئمة.
فالشافعي رضي الله عنه أول من صنف في أصول الفقه صنف فيه كتاب الرسالة، وكتاب أحكام القرآن، واختلاف الحديث، وإبطال الاستحسان وكتاب جماع العلم وكتاب القياس الذي ذكر فيه تضليل المعتزلة ورجوعه عن قبول شهادتهم، ثم تبعه المصنفون في الأصول. قال الإمام أحمد بن حنبل: لم نكن نعرف الخصوص والعموم حتى ورد الشافعي. وقال الجويني في شرح الرسالة: لم يسبق الشافعي أحد في تصانيف الأصول ومعرفتها.

رد مع اقتباس
09-09-2012, 05:02 PM #2
المحب الفوزوي
عضو نشيط

رقم العضوية : 11
تاريخ التسجيل : Jul 2012
المشاركات : 395
التقييم: 10
الجنـس : Morocco
الأسباب التي حملت الإمام الشافعي على تدوين علم أصول الفقه :
هناك أسباب حملت الإمام الشافعي على تدوين علم أصول الفقه هي :
أ/ ظهور مدرستي أهل الرأي ( الحنفية) والحديث ( المالكية والشافعية والحنابلة) واحتدام الجدل بينهما.
ب/ اختلاط اللسان العربي بالعجمي لكثرة الفتوحات الأسلامية فأراد أن يضع قواعد في اللغة العربية لضبط سلامة الاستنباط.
ج/ بعد العهد بين زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن الإمام الشافعي.
د/ ظهور وقائع تحتاج إلى أحكام ولا سبيل لذلك إلاَّ بالقياس فأراد أن يبين القياس وشروطه وأركانه وأنواعه وحجيته.
4/موضوع علم أصول الفقه:
موضوع العلم ما يبحث فيه من أعراضه الذاتية. والمراد بالعرض هنا المحمول على الشيء الخارج عنه. وإنما يقال له العرض الذاتي؛ لأنه يلحق الشيء لذاته، كالإدراك للإنسان، أو بواسطة أمر يساويه كالضحك للإنسان بواسطة تعجبه، أو بواسطة أمر أعم منه داخل فيه كالتحرك للإنسان بواسطة كونه حيوانا.
والمراد بالبحث عن الأعراض الذاتية: حملها على موضع العلم، كقولنا: الكتاب يثبت به الحكم، أو على أنواعه، كقولنا: الأمر يفيد الوجوب، أو على أعراضه الذاتية، كقولنا: النص يدل على مدلوله دلالة قطعية، أو على أنواع أعراضه الذاتية، كقولنا: العام الذي خص منه البعض، يدل على بقية أفراده دلالة ظنية.
وجميع مباحث أصول الفقه راجعة إلى إثبات أعراض ذاتية للأدلة والأحكام، من حيث إثبات الأدلة للأحكام، وثبوت الأحكام بالأدلة، بمعنى أن جميع مسائل هذا الفن هو الإثبات، والثبوت.
وقيل: موضوع علم أصول الفقه هو الدليل السمعي الكلي فقط، من حيث إنه يوصل العلم بأحواله إلى قدرة إثبات الأحكام لأفعال المكلفين، أخذًا من شخصياته.
وبناء على هذا: فالفقيه يبحث في فعل المكلف لمعرفة الحكم الشرعي فيه. ودليله الجزئي والأصولي يبحث في الدليل الكلي الموصل إلى ذلك الحكم الفقهي ودليله الجزئي ونوع ذلك الدليل الكلي وأعراضه وأنواع تلك الأعراض.
فموضوع أصول الفقه : الأدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية وأقسامها. واختلاف مراتبها. وكيفية الاستدلا بها، مع معرفة حال المستدل.
5/فائدة علم الأصول وثمرته:
وأما فائدة هذا العلم: فهي العلم بأحكام الله سبحانه أو الظن بها.
ولما كانت هذه الغاية بهذه المنزلة من الشرف، كان علم طالبه بها ووقوفه عليها مقتضيًا لمزيد عنايته به، وتوفر رغبته فيه؛ لأنها سبب الفوز بسعادة الدارين.
فثمرته وفائدته: القدرة على استنباط الأحكام الشرعية على أسس سليمة.
6/استمداد علم أصول الفقه:
وأما استمداده فمن أشياء:
الأول:علم الكلام، لتوقف الأدلة الشرعية على معرفة الباري سبحانه، وصدق المبلغ، وهما مبنيان فيه، مقررة أدلتهما من مباحثه.
الثاني: اللغة العربية؛ لأن فهم الكتاب والسنة، والاستدلال بهما متوقفان عليها، إذ هما عربيان.
الثالث: الكتاب والسنة.
الرابع :الأحكام الشرعية من حيث تصورها؛ لأن المقصود إثباتها أو نفيها، كقولنا:الأمر للوجوب، والنهي للتحري، والصلاة واجبة، والربا حرام.
7/ حكم تعلمه : فرض كفاية
8/نسبة هذا العلم من العلوم: ونسبته إلى غيره من العلوم التباين؛ فهو علم مستقل من وجه، وإن تداخلت بعض مباحثه ومسائله في علومٍ أخرى
9/فضله : فضله عظيم لتعلقه بمعرفة حكم الله تعالى والعلوم ثلاثة أصناف:
الأول : عقلي محض، كالحساب والهندسة.
والثاني : لغوي، كعلم اللغة والنحو والصرف والمعاني والبيان والعروض.
والثالث : الشرعي وهو علم القرآن والسنة، ولا شك أنه أشرف الأصناف، ثم أشرف العلوم بعد الاعتقاد الصحيح معرفة الأحكام العملية، ومعرفة ذلك بالتقليد ونقل الفروع المجردة يستفرغ جمام الذهن ولا ينشرح بها الصدر، لعدم أخذه بالدليل، وشتان بين من يأتي بالعبادة تقليدا لإمامه بمعقوله وبين من يأتي بها وقد ثلج صدره عن الله ورسوله، وهذا لا يحصل إلا بالاجتهاد، والناس في حضيض عن ذلك، إلا من تغلغل بأصول الفقه، وكرع من مناهله الصافية، وأدرع ملابسه الضافية، وسبح في بحره، وربح من مكنون دره. قال إمام الحرمين في كتاب المدارك وهو من أنفس كتبه: والوجه لكل متصد للإقلال بأعباء الشريعة أن يجعل الإحاطة بالأصول شوقه الآكد، وينص مسائل الفقه عليها نص من يحاول بإيرادها تهذيب الأصول، ولا ينزف جمام الذهن في وضع الوقائع مع العلم بأنها لا تنحصر مع الذهول عن الأصول. وقال الغزالي في "المستصفى: خير العلم ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب فيه الرأي والشرع علم الفقه، وأصول الفقه من هذا القبيل، فإنه يأخذ من صفو العقل والشرع سواء السبيل، فلا هو تصرف بمحض العقول بحيث لا يتلقاه الشرع بالقبول، ولا هو مبني على التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديد، ولأجل شرف علم أصول الفقه ورفعته وفر الله دواعي الخلق على طلبته، وكان العلماء به أرفع مكانا، وأجلهم شأنا، وأكثرهم أتباعا وأعوانا. وقال أبو بكر القفال الشاشي في كتابه الأصول: اعلم أن النص على حكم كل حادثة عينا معدوم، وأن للأحكام أصولا وفروعا، وأن الفروع لا تدرك إلا بأصولها، وأن النتائج لا تعرف حقائقها إلا بعد تحصيل العلم بمقدماتها.
10/مسائل علم أصول الفقه :
مسائل كل علم ما يذكر في كل فصل من فصوله وباب من أبوابه ومباحث أصول الفقه هي :
الأحكام والأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس والأدلة المختلف فيها وهذه الأدلة التي تضمنها المعرفة الأولى من أصول الفقه.
والتعادل والتراجيح المقصود بالمعرفة الثانية. الاجتهاد المقصود بالمعرفة الثالثة.
وهذا جملة أصول الفقه.
ومن أبواب أصول الفقه أقسام الكلام و الأمر و النهي و العام و الخاص والمجمل و المبين و الظاهر و المؤول و الأفعال و الناسخ والمنسوخ و الإجماع و القياس و الأخبار و الحظر و الإباحة و ترتيب الأدلة و صفة المفتي والمستفتي و أحكام المجتهدين.
منقول من منتدى الصوفية

Tidak ada komentar:

Posting Komentar