Selasa, 20 Oktober 2015

Sutroh Sholat


[ إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين / جزء الأول ]

(وندب) لمصل (توجه لنحو جدار) أو عمود من كل شاخص طول ارتفاعه ثلثا ذراع فأكثر.
وما بينه وبين عقب المصلي ثلاثة أذرع فأقل، ثم إن عجز عنه (ف) - لنحو (عصا مغروزة) كمتاع، (ف) - إن لم يجده ندب (بسط مصلى) كسجادة، ثم إن عجز عنه خط أمامه خطا في ثلاثة أذرع عرضا أو طولا، وهو أولى، لخبر أبي داود: إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئا، فإن لم يجد فلينصب عصا، فإن لم يكن معه عصا فليخط خطا، ثم لا يضره ما مر أمامه.
وقيس بالخط المصلى، وقدم على الخط لانه أظهر في المراد.
والترتيب
وسنة الإحرام والطواف ونفل جالس للاعتكاف ونحو علمه لإحيا البقعة كذا الضحى ونفل يوم الجمعة وخائف الفوات بالتأخر وقادم ومنشئ للسفر ولاستخارة وللقبلية لمغرب ولا كذا البعديه وقوله: ونفل يوم الجمعة المراد به سنته القبلية، أما البعدية فصلاتها في البيت أفضل.
كما صرح به ع ش.
المذكور هو المعتمد، خلافا لما يوهمه كلام ابن المقري.
فمتى عدل عن رتبة إلى ما دونها مع القدرة عليها كانت كالعدم.
ويسن أن لا يجعل السترة تلقاء وجهه بل عن يمينه أو يساره، وكل صف سترة لمن خلفه إن قرب منه.
قال البغوي: سترة الامام سترة من خلفه.
انتهى.
ولو تعارضت السترة والقرب من الامام أو الصف الاول فما الذي يقدم؟ قال شيخنا: كل محتمل وظاهر قولهم يقدم الصف الاول في مسجده (ص) وإن كان خارج مسجده المختص بالمضاعفة تقديم نحو الصف الاول.
انتهى.
وإذا صلى إلى شئ منها فيسن له ولغيره دفع مار بينه وبين السترة المستوفية للشروط، وقد تعدى بمروره لكونه مكلفا.
ويحرم المرور بينه وبين السترة حين يسن له الدفع، وإن لم يجد المار سبيلا ما لم يقصر بوقوف في طريق أو في صف مع فرجة في صف آخر بين يديه فلداخل خرق الصفوف وإن كثرت حتى يسدها.
_______________________________

(قوله: وندب لمصل) أي لمريد
الصلاة، ولو صلاة جنازة.
وينبغي أن يعد النعش ساترا إن قرب منه، فإن بعد منه اعتبر لحرمة المرور أمامه سترة بالشروط.
اه‍ ع ش.
(قوله: توجه لنحو جدار) نائب فاعل ندب.
(قوله: أو عمود) معطوف على جدار، وهو مما اندرج تحت نحو، ولو أخره عن البيان وجعله تمثيلا له لكان أولى.
(قوله: من كل شاخص) بيان لنحو الجدار، وهذا البيان أعم من المبين إذا لا يختص بنحو الجدار بل نحو العصا كذلك.
فلو أخره عن قوله فلنحو عصا، وجعله بيانا لهما لكان أولى.
(قوله: وما بينه) أي الشاخص.
والأولى حذف ما.
وقوله: وبين عقب المصلي قال الكردي: مثله من أحرم بسجود تلاوة أو شكر.
وقوله: ثلاثه أذرع فأقل قال في النهاية: وهل تحسب الثلاثة من رؤوس الأصابع أو من العقب؟ فيه احتمالان، والأوجه الأول.
اه‍.
وجزم حجر بالثاني، وما ذكر إذا كان المصلي قائما.
أما إذا كان جالسا فينبغي أن يكون من الأليتين.
كذا في ع ش.
(قوله: ثم إن عجز عنه) أي نحو الجدار.
والمراد بالعجز عدم السهولة.
كما في البجيرمي.
(قوله: فلنحو عصا) أي فندب له توجه لنحو ذلك.
وقوله: كمتاع تمثيل لنحو العصا.
والمراد يجمعه ويجعله كالسترة.
(قوله: فإن لم يجده) أي نحو العصا.
وقوله: ندب بسط مصلى أي فرشه، ومصلى يقرأ بصيغة اسم المفعول.
(قوله: كسجادة) هو بفتح السين.
اه‍ شرح المنهج.
(قوله: ثم إن عجز عنه) أي عن المصلى، خط أمامه خطا.
قال في شرح الروض: وكلامه كالأصل، والمنهاج يقتضي التخيير بينهما، أي بين المصلى والخط.
(قوله: في ثلاثة أذرع) لا معنى للظرفية إذا المراد - كما هو ظاهر العبارة - أن الخط يكون ثلاثة أذرع، فالأولى حذف في.
ويكون قوله ثلاثة أذرع بدلا من خطا.
ثم إن الثلاث الأذرع ليست بقيد، فيكفي أقل منها، وإن تخصيصه بالخط ليس بظاهر، بل مثله المصلى.
ولو أخره عن قوله وهو أولى لصح رجوعه لجميع ما قبله من نحو العصا والمصلى والخط، وتحسب هذه الثلاثة الأذرع فأقل من رؤوس الأصابع أو العقب على ما مر إلى أعلى الخط الذي من جهة القبلة.
ومثله المصلى - أي السجادة - كما نص عليه البجيرمي وعبارته: يعني أننا نحسب الثلاثة أذرع التي بين المصلي والمصلى، أو الخط من رؤوس الأصابع إلى آخر السجادة مثلا، حتى لو كان فارشها تحته كفت، لاأننا نحسبها من رؤوس الأصابع إلى أولها.
فلو وضعها قدامه وكان بينه وبين أولها ثلاثة أذرع لم يكف، كما قرره شيخنا.
اه‍.
(قوله: عرضا أو طولا) عبارة الروض: طولا.
وقال في شرحه: لا عرضا.
اه‍.
(قوله: وهو أولى) أي كون الخط طولا أولى من كونه عرضا.
(قوله: لخبر أبي دواد) تعليل لقوله: ندب الخ.
(قوله: ثم لا يضره ما مر أمامه) أي في كمال ثوابه.
اه‍ ع ش.
وقال الشوبري: أي في إذهابه خشوعه.
وقوله: ما مر، لم يقل: من مر، لأنه شيطان فأشبه غير العاقل.
اه بجيرمي.
(قوله: وقيس بالخط) أي على الخط الكائن في الخبر.
(قوله: وقدم على الخط) أي قدم المصلى على الخط في الترتيب.
والقياس أن يقدم الخط عليه لكون المصلى مقيسا عليه.
وقوله: لأنه أي المصلى.
وقوله: أظهر في المراد أي من الخط.
وذلك المراد هو منع مرور الناس عليه الذي هو سبب في التشويش.
(قوله: والترتيب المذكور) أي من تقديم نحو الجدار، ثم نحو العصا، ثم المصلى، ثم الخط.
(قوله: خلافا لما يوهمه كلام ابن المقري) أي من عدم ندب الترتيب، ونص عبارته: وجاز، بل ندب، لمصل دنا ثلاثة أذرع من شاخص أو مصلى أو خط دفع مار.
اه‍.
(قوله: فمتى عدل) أي المصلي.
وهو مفرع على اشتراط الترتيب المذكور في أداء سنية التوجه إلى السترة.
وقوله: عن رتبة إلى ما دونها أي كأن ترك التوجه لنحو الجدار وغرز عصا.
وقوله: مع القدرة عليها أي على الرتبة التي عدل عنها.
وفي الكردي ما نصه: قال في الإيعاب: لو رآه مستترا بالأدون، وشك في قدرته على ما فوقه، حرم المرور فيما يظهر إلخ.
ونحوه في الإمداد.
وقال الشوبري: وهو قريب إن قامت قرينة عليه أو لم تقم قرينة على خلافه.
اه‍.
(قوله: كانت) أي الرتبة الثانية التي عدل إليها.
وقوله: كالعدم أي فلا تحصل له سنة الاستتار، ولا يحرم المرور بين يديه.
(قوله: ويسن أن لا يجعل إلخ) وحينئذ يحتاج إلى الجواب عما تقدم في الخبر، وهو: إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئا.
اه‍ ح ل.
إلا أن يقال المراد بالأمام ما قابل الخلف، فيصدق بجعلها عن يمينه أو شماله.
والأولى أن تكون على اليسار لأن الشيطان يأتي من جهتها.
وقال ع ش: الأولى عن يمينه لشرف اليمين.
اه‍ بجيرمي.
(قوله: وكل صف سترة لمن خلفه) خالف في ذلك م ر، وقال: الأوجه أن بعض الصفوف لا يكون سترة لبعض، كما هو ظاهر كلامهم.
اه‍.
(قوله: إن قرب منه) أي بحيث يكون بين الصفين ثلاثة أذرع فأقل.
(قوله: قال البغوي الخ) لم يتعرض له في التحفة والنهاية والأسنى وشرح المنهج.
(قوله: سترة من خلفه) وانظر هل المراد جميع من خلفه من المأمومين؟ أو الصف الذي يليه فقط؟ الظاهر الثاني.
(قوله: ولو تعارضت السترة والقرب من الإمام) يعني أنه لو قرب من الإمام لا يتسير له السترة، وإذا بعد عنه تيسرت له.
وقوله: أو الصف الأول أي أو تعارضت السترة والصف الأول، وكان الأولى أن يقول: أو والصف بزيادة الواو كما هو ظاهر.
وهي ثابتة في الكردي نقلا عن التحفة.
(قوله: فما الذي يقدم) أي هل السترة مع البعد عن الإمام أو مع كونه في غير الصف الأول أو القرب من الإمام أو الصف الأول مع عدم السترة؟ (قوله: كل محتمل) فيحتمل الأول، ويحتمل الثاني، إذا كل منهما مطلوب.
(قوله: وظاهر الخ) مبتدأ خبره قوله تقديم نحو الصف الأول.
(قوله: يقدم الصف الأول) مقول قولهم.
(قوله: في مسجده) المراد به هنا ما كان في عهده - صلى الله عليه وسلم - وما زيد عليه بدليل الغاية.
(قوله: وإن كان) أي الصف الأول.
وقوله: ارج مسجده المختص بالمضاعفة أي مضاعفة الثواب، وذلك لأنها مختصة بمسجده الذي كان في زمنه، لقوله عليه السلام: صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما عداه إلا المسجد الحرام.
الحديث.
فاسم الإشارة يخصص المضاعفة بما كان في زمنه، وأما الزائد عليه فلا مضاعفة فيه.
وقوله: نحو الصف الأول هو القرب من الإمام.
(قوله: وإذا صلى إلى شئ منها) أي من الجدار فالعصا فالمصلى فالخط.
(قوله: فيسن له إلخ) وإنما لم يجب على خلاف القياس احتراما للصلاة، لأن وضعها عدم العبث ما أمكن، وتوفير الخشوع، والدفع ولو من غيره قد ينافيه.
اه‍ تحفة.
وقوله: ولغيره أي غير المصلي المتوجه للسترة المذكورة.
وشمل الغير من هو في صلاة وخارجها، وقيده ابن حجر بمن ليس في صلاة.
وقال ع ش: ومفهومه - أي القيد المذكور - أن من في صلاة لا يسن له ذلك.
لكن قضية قول الشارح في كف الشعر وغيره، ويسن لمن رآه كذلك ولو مصليا آخر إلخ، خلافه.
اللهم إلا أن يقال إن دفع المار فيه حركات، فربما يشوش خشوعه بخلاف حل الثوب ونحوه.
اه‍.
وقوله: دفع مار أي للخبر الصحيح: إذا صلى أحدكم إلى شئ ستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله، فإنما هو شيطان.
أي معه شيطان، أو هو شيطان.
قال في النهاية: ويدفع بالتدريج كالصائل، وإن أدى دفعه إلى قتله.
ومحله إذا لم يأت بأفعال كثيرة وإلا بطلت.
وعليه يحمل قولهم: ولا يحل المشي إليه لدفعه لامره - صلى الله عليه وسلم - بذلك.
اه‍.
وقوله: المستوفية للشروط وهي أن يكون طول ارتفاعها ثلثي ذراع، وأن يكون ما بينه وبين السترة ثلاثة أذرع، وأن تكون على الترتيب المتقدم.
(قوله: وقد تعدى بمروره لكونه مكلفا) هكذا في التحفة، واعتمد م ر أنه لا فرق بين المكلف وغيره لأن هذا من باب دفع الصائل، وهو يدفع مطلقا.
اه‍.
(قوله: ويحرم المرور) أي على المكلف العالم، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف أربعين خريفا خيرا له من أن يمر بين يديه.
(قوله: حين يسن له الدفع) وذلك بأن وجدت شروط السترة، فإن لم توجد حرم الدفع، كما صرح به في التحفة.
وقيد الحرمة سم بما إذا حصل منه أذية، وإلا بأن خف وسومح به عادة لم يحرم.
(قوله: ما لم يقصر) أي المصلي.
وهو قيد لحرمة المرور وقوله: بوقوف بيان للتقصير، فالباء للتصوير أي ويتصور التقصير بوقوفه في الطريق - أي محل مرور الناس - أو في صف مع وجود فرجة في صف آخر أمامه.
(قوله: فلداخل) أي محل الصلاة.
(قوله: خرق الصفوف) أي لتقصيرهم بعدم سدها المفوت
لفضيلة الجماعة.
وقوله: وإن كثرت أي الصفوف.
وقوله: حتى يسدها أي الفرجة.
وحتى هنا تعليلية، أي لأجل أن يسدها.

إنتهى.


Senin, 19 Oktober 2015

Mencium tangan dan kaki



INI BUKAN STATUS GHULUW & LEBAY
_______________________________

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
الحاصل : أن هذين الرجلين قبَّلا يدَ النبي صلى الله عليه وسلم ، ورِجْله ، فأقرهما على ذلك ، وفي هذا : جواز تقبيل اليد ، والرِّجْل ، للإنسان الكبير الشرَف والعلم ، كذلك تقبيل اليد ، والرِّجْل ، من الأب ، والأم ، وما أشبه ذلك ؛ لأن لهما حقّاً ، وهذا من التواضع .
"شرح رياض الصالحين" (4/451) .

Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin (Ulama Wahhabi) rohimahullah berkata
KESIMPULANNYA:"Sesungguhnya kedua lelaki ini mencium tangan Nabi sholallahu alaihi wa sallam dan juga kaki beliau dan beliau-pun membiarkannya praktik tersebut (iqror)
Oleh sebab itu diperbolehkannya mencium tangan, kaki orang agung nan mulia yang memiliki ilmu
begitu juga mencium tangan dan kaki nya ayah, ibu dan orang yang menyerupainya, karena kedua orang tersebut BERHAK MENDAPATKAN PENGHORMATAN seperti itu
Dan hal ini termasuk bagian dari sifat TAWADLU

Semoga bermanfaat

Barokallahu fik
Salam Ta'dzim